الشيخ عزيز الله عطاردي
7
مسند الإمام الصادق ( ع )
اللّه عليه السّلام قال سألته عن رجل يفتري على رجل من جاهلية العرب قال يضرب حدا قلت يضرب حدا قال نعم إن ذلك يدخل على رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم . 22 - عنه روى جعفر بن بشير عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي مخلد السراج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قضى في رجل دعا آخر ابن المجنون وقال الآخر له بل أنت ابن المجنون فأمر الأول أن يجلد صاحبه عشرين جلدة وقال اعلم أنه ستعقب مثلها عشرين فلما جلده أعطى المجلود السوط فجلده عشرين نكالا ينكلهما . 23 - عنه روى محمد بن عبد اللّه بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن رجل قال لامرأته يا زانية قال يجلد حدا ويفرق بينهما بعد ما جلد ولا تكون امرأته قال وإن كان قال كلاما أفلت منه في غير أن يعلم شيئا أراد أن يغيظها به فلا يفرق بينهما . 24 - عنه قال الصادق عليه السّلام قاذف اللقيط يحد والمرأة إذا قذفت زوجها وهو أصم يفرق بينهما ثم لا تحل له أبدا . 25 - عنه روى ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن رجل قذف امرأته بالزنا وهي خرساء صماء لا تسمع ما قال فقال إن كان لها بينة يشهدون لها عند الإمام جلده الحد وفرق بينهما ثم لا تحل له أبدا وإن لم يكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها ولا إثم عليها منه . 26 - عنه في رواية يونس بن عبد الرحمن عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال كل بالغ من ذكر أو أنثى افترى على صغير أو كبير أو ذكر أو أنثى أو مسلم أو حر أو مملوك فعليه حد الفرية وعلى غير البالغ حد